السيد حسن الطباطبائي
219
كتاب الحج
بل لأهل مكة أيضا على المشهور الأقوى ( 1 ) ، وإن استشكل فيه بعضهم ، فإنهم يحرمون لحج القران والإفراد من مكة ، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة ، وان كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ، وهي
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقيت ح 6 ص 243 .